فإنه يقال إنه يمكن الارجاع لأجل البيان المذكور إلّا ان الرواية جعلها بنفسها مرجحة ولا دليل على الترخيص ورفع اليد عن مفادها :
الثاني من الوجوه نفس الرواية التي تكلمنا في ظهورها :
الثالث : ان الأورعية فضيلة ولا وجه لتركها بلا جهة وذلك غير محبوب ان لم يكن قبيحا :
موافقة الاعلام الأركان :
هذا الذي قلنا ظاهر جماعة كالمحقق امام الفقه في المعارج :
والعلامة في التهذيب :
والشهيد الأول امام الفقه في الذكرى والدروس :
وعميد الدين في المنية :
وهو صريح العلامة والمحقق الثاني والشهيدين في النهاية والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك والتمهيد كالطبرسى في شرح الزبدة كما في التنقيد ص 177 :
السابع : لو كان في المجتهدين من هو اعلم والآخر أورع فهل يتصور تقديم الثاني أم لا :
الحق ان مقتضى دليل تقديم الأعلم تقديمه لأجل تحقق مصداق تعارض الفاضل والمفضول هنا ولقد دل الدليل على تقديم الأول وهذا امر واضح لا ينبغي الاشكال فيه :
موافقة الاعلام : والمحقق في المعارج والعلامة في التهذيب .
: والنهاية والشهيد في الذكرى والدروس وجماعة أخرى كثيرة موافقون في تلك المسألة فراجع الكلمات :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 370
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٧٠