فلو اخبر عادل أو قامت بيته على أعلمية شخص كما يأتي ما هو تمام الكلام إن شاء الله أو حصل شياع ظني في حقه وكان ممن يفتى بجواز النكاح باللغة الفارسية ثم ظهر كونه غير اعلم وعمل العامل بفتواه وحصل له العلم بان الأعلم الذي يجب الرجوع الله لا يقول بجوازه فهنا لا دليل على الحكم بتحقق عقد النكاح بمحض الاعتقاد الحاصل له سابقا لا من طريق العقل ولا من جهة الشرع بل مقتضاهما خلافه :
لا يقال إن مصلحة السلوك تصلحه .
لأنه يقال إن تلك المصلحة لو كانت تامة لما كانت مؤثرة في تغيير الأسباب عما هو عليه :
والقول بالاجزاء ساقط لتخيل الأمر فالواقع لا يرفع عنه اليد و - الامتثال كان ظاهريا :
فمن هنا يظهر القول بتجديد العقد بالنسبة إلى الماضي والبناء في الاعمال على ما بان له من الحكم :
العسر المنفى :
نعم يمكن ان يقال في المقام بجواز التمسك بقاعدة العسر المنفى في الشريعة ولكن يمكن الجواب عند تارة بعدم اللزوم حتى يكون خلاف السمحة السهلة .
وأخرى بالاكتفاء على ما يلزم منه ذلك فتأمّل :
الرابع :
لا يخفى ان مقتضى دليل تقديم الأعلم تقديمه عند احتمال ما يحتمله في مجتهد دون الآخر فضلا عن الظن بمعنى الترجيح كما يأتي الإشارة
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 367
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٦٧