وليعلم ان وجوب العلم وتحصيله كفائي على كافة المكلفين كما قد مر شطر من الكلام فيه وهو معنون في كلام الاعلام :
عود الكلام إلى المتن :
قوله باطل وان كان مطابقا للواقع :
أقول لعله ره امّا استند إلى مقالة المشهور السابقة الشاملة لصورة المطابقة أيضا أو إلى عدم الجزم بالمأمور به حين الإتيان أو عدم تمشّى قصد القربة .
اما مقالة المشهور وقد عرفت الكلام فيه وان الاستناد إلى الحجة ليس إلّا لأجل الوصول إلى الواقع وهذا قد وصل والطرق ليست كالطهارة شرطا بالنسبة إلى الواقع :
واما الجزم فقد عرفت في مسئلة مشروعية الاحتياط عدم اعتباره :
واما عدم القصد فالظاهر من حال المكلف ولو كان مقصرا هو داعى العبادة فكيف لا يتمشى منه القصد ولو بالبناء منه على أن ما يؤتى هو ما امر به المولى فإذا اتفق المطابقة فلا يبقى للبطلان وجه ولقد عرفت في صور المطابقة ما ظاهره الاكتفاء ولو مع عدمها فتأمّل :
واما قوله : فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده الخ يريد به ما قلنا سابقا من الكشف التصديقي بالنسبة إلى الواقع فإنه المناط في الصحة والفتوى واسطة في الاثبات لا انها معتبرة من حيث هي ولذا لو انكشف له الحال بالاجتهاد أو العلم فرضا خلافها لا تجدى في صحة عمله :
والملاك في مطابقة الفتوى هو زمان إزالة الجهل الذي يستفاد من
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 356
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٥٦