المعتبرة وراء العلم فيكون الظن المعتبر دليلا على كونه مخالفا للواقع فيجب القضاء :
قلت إن الخطاء في العلم غير جار فترجيح الظن على علمه كما ترى واجراء حكم العلم بالإضافة إلى الأعمال السابقة أيضا أولى من اجراء حكم هذا الطريق غير العلمي .
فحينئذ الظاهر عدم الحكم بالقضاء وان كان لا يخلو عن تأمّل فتأمّل :
واما القاطع :
فاعلم أن ما يعمل به المكلف لعلمه بأنه ما امر به الشارع شيء وما هو الواقع ونفس الامر شيء آخر وكشف الخطاء وكون علمه جهلا مركبا يقتضى بقاء الأمر وعدم حصول الموافقة فيجب القضاء مع خروج الوقت والأداء في بقائه فان قلت : فهلا يقتضى إتيان المأتى به الأجزاء الذي هو ملاك الاجزاء ومن شؤون المأتى به لا من شؤون الأمر حتى يقال ليس هنا امر والأمر باق على حاله من البعث .
والحاصل ان الأجزاء يدور مدار وفاء الماتى به بمصلحة المأمور به فهنا يمكن ايفائه والوقوع أيضا في الجملة شاهد كما لا يخفى فلما ذا لا نقول بالكفاية :
قلت : محض الامكان ووقوع الايفاء أحيانا لا يدل على الاكتفاء بل ليس المقام من مسئلة الأجزاء فلا بد من نهوض الدليل على قيامه مقامه إذ الأجنبي المؤتى به كيف يقوم مقامه وهو واضح :
فان قلت : ان العلمان متساويان وليس لأحدهما ترجيح وهو بلا سبب ليس بجائز واحتمال كون العلم الأول جهلا مركبا لا يختص به فيأتي
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 323
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٢٣