قصد القربة ولا يصدق عليه انه مطيع حتى يثاب ويثبت له القضاء لدليله أو لبقاء الامر ان كان غير موقت أو لبقاء الوقت فيلزمه تحصيل الواقع نعم لا بد من تقييد صورة الاجتهاد والتقليد بالتقصير فيهما فلو لم يقصر فكيف يتمشى منه العبادة فهذا الفرض كما عن بعض فرض فافهم :
الفرض الثالث من الناحية الأولى :
وهو العامل بالعبادة المخالفة للواقع مع كونه معتقدا للمطابقة وهذا الاعتقاد .
اما من العلم أو الطريقين المعتبرين أو الظن الحاصل من غيرهما كما في أكثر الناس من عوام الرجال والنساء ففي صورة عدم انكشاف الخلاف ما دام حيّا هو الحكم هو حصول الثواب وعدم ترتب العقاب .
وهل هنا قضاء أم لا :
ذلك ينكشف في الكلام في الانكشاف مع احتمال العقاب في القسم الأخير وهو التابع للظن والقول به كما عن بعض المتأخرين لا بد وان ينتهى إلى كونه ملتفتا لا قاصرا وهو خلاف الفرض .
أو إلى أن العقاب على ما لا يعلم أيضا ثابت ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في مسئلة العقاب مع أنه خلاف السهلة السمحة والعدل :
الكلام في القضاء : والانكشاف :
وهنا مقامات :
المقام الأول : فيمن علم وعمل ثم انكشف خلافه للواقع أو حصل له الشك باعتبار زوال علمه في انه كان مطابقا أم لا :
فالعالم العامل لدى الانكشاف .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٢١