تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
المستظهرين من الاخبار فما هو الحكم ومن المخبر بالخلاف الحقيقي فتأمّل فان شمول القاعدة هنا محل منع وتأمّل : تأييد بل دليل : ويؤيده بل يدل على ما قررنا ما عن السيد الفقيه المحقق السيد محمد كاظم اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب لشيخنا الأنصاري قدس سره : قال : في شرح قول الشيخ ره ( فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا ) بعد كلام : وبالجملة فظن المجتهد حجة في حق نفسه وحكمه بالنسبة اليه ويجب حكمه على غيره ممن لا يجوّز ذلك ان يترتب عليه الأثر ( كمن يجوز نكاح المرأة بالفارسي فإنه صحيح على رأيه ومن لا يجوّز ذلك يجب عليه ترتيب اثر النكاح فلا يجوز له مع اعتباره العربية ان يتزوج تلك المرأة لأنها زوجة لمن يجوز في ظاهر الشرع وان كان ذلك الذي يقول باعتبار العربية ان يتزوج امرأة باللغة الفارسية ) : وعلل ما ذكره بقوله : لان دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين وكذا لو كان رأيه عدم وجوب السورة فتبدل إلى الوجوب بعد مدة يكون عمله السابق صحيحا لأنه كان مطابقا للظن الذي هو حجة في ذلك الزمان كهذا الظن اللاحق . نعم لو تبدل إلى العلم بالخلاف وجب القضاء كما أن المجتهد الآخر إذا علم خطاء الأول لا يجوز له ترتيب الأثر لان هذا لازم القول بالتخطئة : انتهى ما نقلنا عنه رفع مقامه :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 326 | الشيخ راضي النجفي التبريزي