تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
اما ان يشك واما ان يظن واما يعلم بالخلاف : اما الشاك فالظاهر أنه مشمول لعدم الاعتبار بالشك بعد العمل وهو قاعدة الفراغ . واما الاعمال الآتية له فيجب تحصيل ما يطمئن به في الحكم بالصحة : فرع : ولو لم يتمكن منه فهل يستصحب حكم العلم السابق أو يحتاط وجهان . والأول ضعيف . والثاني قوى فتأمّل : واما الظان : فان حصل من غير الطريقين فحكمه حكم الشك لا يعتنى به من اجل قاعدة الفراغ فلا يجب عليه القضاء . فافهم فان قاعدة الفراغ جريانها في الاحكام محل اشكال بل موضوعها الموضوعات وتفصيله في محله وان حصل من طريق معتبر فمنتهى الكلام فيه جواز العمل به ولكنه بالإضافة إلى الأعمال الآتية فيجوز العمل بهذا الظن الذي حصل له على خلاف الواقع . واما بالنسبة إلى الأعمال السابقة اى بان يعمل بهذا الذي هو على خلاف الواقع فيقضيها فمحل منع لأنه بمقتضى العلم الذي كان حاصلا عنده عمل بها وهو كان حجة عليه وقد قام على العمل بمقتضاه من الإتيان على طبقه . والعلم بالخلاف ليس بحاصل واحتمال المطابقة لم يرتفع . فان قلت : ان الشارع أو بناء العقلاء على الغاء احتمال الخلاف في الطرق