إذا طعنته فداخل السنان جسمه : ومن هذا الباب الشك الذي هو خلاف اليقين . انما سمى بذلك لان الشاك كأنه شكّ له الأمران في مشك واحد وهو لا يتيقن واحدا منهما فمن ذلك اشتقاق الشك :
المقاييس :
فهنا :
في هذا الصورة يمكن القول بوجوب القضاء لأجل عدم العلم بالبراءة مع الاشتغال والمبرئ بالذمة هو مطابقة الواقع ولا علم بها في الحال فالأصل يقتضى بقاء التكليف فيجب القضاء :
وفيه : ان الفرض في المقام الإتيان مع اعتقاده المطابقة والحال التي عرضت له لا توجب العلم بالمخالفة نعم يشك فيه فإذا كان شاكا بعد العمل تشمله قاعدة الفراغ من عدم العبرة به بعد وهذا اظهر فافهم :
ويمكن ان يستدل لمقالة المشهور من عدم المعذورية لو كانت شاملة لتلك الصورة بان التكليف باق ومع عدم العلم لا دليل على اعتبار غير أحد الطريقين من الاجتهاد والتقليد فلا موجب للبراءة :
وفيه : ان العلم والطريقين كما مر ليس شرطا وانما هو للوصول إلى المأمور به فإذا حصل بلا استناد إلى الأدلة المعتبرة فحصول الامتثال واضح :
نعم لو التفت ولم يأخذ بالطريق يحكم ببطلان عبادته لعدم حصول قصد القربة لأجل عدم الاطمينان بان ما يأتي به من المأمور به لا لأجل كونه شرطا كما لا يخفى :
والاستدلال منهم بأية السؤال وما دل من الأخذ من العلماء
و
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 319
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣١٩