تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الأنوار لأنها مما لا محيص عنها وليس في البين ما يعارضها الا ما عن المحقق صاحب الكفاية السبزواري في شرحه على الارشاد بعد نقله شطرا من كلام المحقق الأردبيلي على ما نقله صاحب الدرة النجفية : قال وعندي ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية وليس المقام محل تفصيل . أقول اجمالا ان أحد الجاهلين ان صلى في الوقت والآخر في غير الوقت فلا يخلو اما ان يستحقا العقاب أو لم يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر . وعلى الأول ثبت المطلوب . وعلى الثاني يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا . وعلى الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذم وانما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير أن يكون لاحد منهما فيه ضرب من التعمد أو السعي وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح والذم مما هدم بنيانه البرهان وعليه اطباق العدلية في كل زمان انتهى كلامه رفع مقامه : إشارة : وهذا الدليل هو الذي تعرض له شيخنا الأنصاري في رسالة القطع ولكن لا يخفى ان الشيخ ره عبر عنه بما يناسب البحث اى القطع وبعض المحشين قال إنه مأخوذ من كلام المحقق السبزواري في الذخيرة : حل الاشكال وتحليل المقال :