ومما يستدل به عليه الخبر الثالث من باب فرض العلم من الكافي ج 1 ص 30 الطبع الجديد سئل أبو الحسن عليه السلام :
هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون اليه . قال لا :
وفيه عن علي عليه السلام :
الا وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال :
وفي الكافي ج 1 باب سؤال العلم ص 40 ط ج : الخبر الثاني منه .
قال أبو عبد الله لحمران بن أعين في شيء سأله : انما يهلك لأنهم لا يسألون :
وفي الخبر الرابع منه :
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا امامهم . ويسعهم ان يأخذوا بما يقول وان كان تقية :
وفي الخبر الخامس منه : عن أبي عبد الله عليه السلام .
قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله .
أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لامر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه .
وفي رواية أخرى لكل مسلم :
وتقريب الاستدلال ظاهر .
وبيانه ان الجاهل لو كان معذورا مطلقا لصح جميع ما اتى به من العبادات وح يسعه ترك المسألة والأخبار مصرحة بخلافه فان المراد بقولهم لا يسع الناس ترك المسألة وبقولهم ( ترك التفقه ) .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 290
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٩٠