تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ومما يستدل به عليه الخبر الثالث من باب فرض العلم من الكافي ج 1 ص 30 الطبع الجديد سئل أبو الحسن عليه السلام : هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون اليه . قال لا : وفيه عن علي عليه السلام : الا وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال : وفي الكافي ج 1 باب سؤال العلم ص 40 ط ج : الخبر الثاني منه . قال أبو عبد الله لحمران بن أعين في شيء سأله : انما يهلك لأنهم لا يسألون : وفي الخبر الرابع منه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا امامهم . ويسعهم ان يأخذوا بما يقول وان كان تقية : وفي الخبر الخامس منه : عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله . أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لامر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه . وفي رواية أخرى لكل مسلم : وتقريب الاستدلال ظاهر . وبيانه ان الجاهل لو كان معذورا مطلقا لصح جميع ما اتى به من العبادات وح يسعه ترك المسألة والأخبار مصرحة بخلافه فان المراد بقولهم لا يسع الناس ترك المسألة وبقولهم ( ترك التفقه ) .