قال في المقاييس ومن الباب اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى وسمى بذلك لان له معالم وحدود :
قال الراغب : والفرض كالايجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته .
والفرض بقطع الحكم فيه :
قال
( سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها )
اى أو جبنا العمل بها عليك :
ويقال فرض من باب ضرب الأمر قدره ولاحظه بعقله .
ويقال فرض الله الاحكام على عباده سنها وأوجبها :
وحق الكلام في المقام ان استفادة الوجوب منوط بلفظ ( فرض ) واستفادته منه من حيث المادة غير صريحة الا من باب التوسع والاطلاق وهو لا يكفى من حيث الصراحة .
نعم يستفاد منه ومن غيره الوارد بلفظ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال كما في الخبر الرابع من الباب انه مورد طلب المولى وطلب المولى يجب القيام به ولو لم يكن بلفظ الأمر ما لم يأذن في الترك كما حققناه في كتابنا ( المحاورات الأصولية المطبوع ) .
مضافا إلى ذيله :
والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه : فإنه صريح في الأمر والطلب فلا عذر في الترك بمقتضاه :
وأيضا يستفاد الوجوب من ( فرض ) بلحاظ العناية به في سائر الأبواب كما في الكافي باب فرض طاعة الأئمة فراجع :
واما مفادها :