تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بالنسبة إلى الفروع كما في كلمات الأصحاب الا على فرض حمل الطلب والتفقه في الدين على ما يشمل التقليد : ثم على تقدير العينيّة فهل ظاهرها الاستيعاب أو بالنسبة : الحق هو الثاني لعدم فعلية الأحكام ولو لعدم الشرط بالنسبة إلى جميع المكلفين فوجوب تحصيل العلم عينا انما هو فيما يتعلق به تكليف فعلى وهذا امر يشترك فيه جميع المكلفين كمعرفة احكام الصلاة والصوم والوضوء والغسل وما يبطلها والنجاسة والطهارة وكذلك الحلال والحرام وبعبارة أخرى كل ما لا ينفك عنه المكلف غالبا كما لا يخفى : وينفرد من استطاع إلى الحج مثلا بوجوب معرفة احكامه وكذا ينفرد من عليه زكاة بمعرفة احكامها والالتفات إلى احدى النصب الزكوية : الخلاصة كل من عمل عملا وجب عليه معرفة احكام ذلك العمل كما لا يخفى : نتيجة ذلك : ويستنتج مما ذكرنا ان القدر المسلم منها وجوب تحصيل العلم على كافة المكلفين لكن كفاية كما قرروا وحققوا في بابه : ولكن مع ذلك لا يستلزم ذلك بطلان عمل الجاهل مطلقا ان كان مدرك المشهور تلك الأخبار كما استدل بها على قول المشهور كما يتضح : وينبغي ذكر بعض أدلة المشهور أيضا :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 289 | الشيخ راضي النجفي التبريزي