تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ولكن العناية بما ورد في عذر الجهل تمنع عن الحكم بالاطلاق فلا بد من النظر فيه ثم الحكم بما يستفاد منهما والجمع بينهما بمقتضى النظر في الأدلّة والله الملهم بالصواب :

أدلة عذر الجهل :

لا يخفى عليك ان رواياته كثيرة متفرقة في أبواب الفقه كتاب الحج والصوم والنكاح وغيرهما من أبواب الحد ولكن لا بد من التعمق في انها ناظرة إلى عدم العقاب أو صحة ما اتى به والاكتفاء به وان كان مخالفا جهلا فان ما في باب الحدود راجع إلى العقاب فلا يكون دليلا لما نحن فيه وان كان مفيدا بالنسبة إلى المقام الثالث وهو ترتب العقاب وعدمه : منها ما عن معاوية بن عمار : قال سألت : أبا عبد الله عليه السلام . عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر : فقال : ينحر جزورا وقد خفت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه : الكافي ج 4 ص 440 ط ج : الخبر الخامس : وأمثاله في ذلك الباب في الكافي : وفيه وفي أمثاله انه في صدد عدم الكفارة لا في صحة عمله جهلا فافهم فإنه لا يخلو عن ظهور فيما نحن فيه : ومنها ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من نتف إبطه . أو قلم