ولو مع القصور :
واما ناسى الحكم فحكمه عندهم حكم الجاهل بقسميه وصرح بذلك غير واحد من الأصحاب بملاك كونه بنسيانه يرجع إلى الجهل كما عن كشف الالتباس وروض الجنان والبيان والمقاصد العلية على المحكى عنهم :
محل الكلام في العقاب :
ثم إن البحث عن عدم معذورية الجاهل أو معذوريته هل هو في الحكم الوضعي أو يعم التكليفي .
ولا يخفى ان ظاهر غير واحد من الأصحاب بل صريح بعضهم هو الأول .
والشاهد على ذلك العنوان : حيث ذكر غير واحد منهم في عنوان المسألة :
هل الجاهل تصح عبادته أم تفسد :
ولم يذكروا انه معذور أو غير معذور حتى يعم النزاع أيضا :
وظاهر المحقق القمي قدس سره :
ان تخصيص النزاع بالحكم الوضعي هو المشهور بين الأصحاب :
وفي الضوابط :
ان الحق ان النزاع ليس في التكليفي لوجوه عديدة :
منها انه لو كان النزاع في الإثم وعدمه لم يكن للقول بالتفصيل المنسوب إلى الأردبيلي معنى :