تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
تقليد الآخر أمكن القول بالعدول مطلقا حتى فيما أوقعه من العمل . فينقض جميع آثار العقد الواقع بالفارسي مثلا ضرورة اشتراط حجية قول المفضول ( بل مانعية قول الأفضل كما مرّ ) . بعدم مخالفه من هو اعلم منه في الواقع وبعد انكشاف الخلاف انكشف الفساد كما لا يخفى . ونظيره لو قلد مجتهدا آخر بعد الأول . فكان يرى فساد ما كان يرى الأول والمسألة محررة في باب الأجزاء فراجع : ومسئلة المطابقة لا بأس بها كما يأتي الكلام فيها الذي أسسها المحقق الأردبيلي :

الفرع السابع : ( ولاية الأفقه والفقيه )

لا يخفى عليك ان ظاهر الاخبار الآمرة بالرجوع إلى الأعلم هو في خصوص الاحكام والفتوى . وكذا ظاهر عدة وصريح الماتن كما يجيء وبناء على ذلك يثبت لغير الأفضل من المجتهدين سائر الولايات فيجوز له التصرف في أموال اليتامى والمجانين ونصب القيم ومال الغائب ومال الإمام عليه السلام وسائر الوجوه الراجعة إلى الحاكم الشرعي المجتهد كالزكوات والأوقاف العامة ونحوها مما يشترط فيه اذن الحاكم :