خلاصة الكلام انه ليس من البعيد ان يقال باختصاص الولاية بالأعلم إذا كان المصرف أمرا خلافيا بين الفقهاء كمصرف سهم الامام فان فيه شائبة الفتوى والتقليد .
أو يقال بان الأعلم هو اللائق بهذه المناصب من قبل الإمام عليه السلام .
( جملة الكلام في ولاية الفقيه )
ولكن هذه الاحتمالات والمناسبات فرضيات حول الولاية وقد عرفت ما هو ظاهر الأخبار فالأقوى ح هو المصير إلى عدم اشتراط الأعلم :
إلّا ان يقال إنه القدر المتيقن بعد الأصل .
وفيه ان الأخذ به لو سلم انما هو بالنسبة إلى الفتوى والقضاء صحيح .
واما سائر الولايات فلو سلم للفقيه الولاية في الأمور فلا ومراعاة الاحتياط حسن في كل حال :
والتحقيق ان توسعة ولاية الفقيه وتضيقها تحتاج إلى اشباع الكلام فيها وهو موكول إلى بابها ومحلها .
والذي يترجح في نظري عجالة .
انه لو قلنا بتمامية دلائل النيابة عموما كانت مفيدة لولاية الفقيه في كل ما ثبت فيه ولاية الإمام عليه السلام واما لو لم تسلمنا واستشكلنا فيها فلا تكون هي قائمة للاثبات .
ولكن لا يخفى عليك ان ولاية الفقيه في كثير من هذه الموارد التي ذكرناها اجماعية .
وقد أرسلت في كلمات الأصحاب ارسال المسلّمات :