فان الأفقهية في أزمنة الحضور تحصل بالأعلمية بأحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام فعباراتهم في ذلك شتى :
فمن كان أقوى من حيث الملكة وأحسن من جهة الاستنباط لأجل النظر إلى الدليل وفهم الحكم من مداليله كما هو حقهما فهو المراد منه لا من كان أكثر حفظا وضبطا كما قيل .
وما في المستند في معناه .
بقوله تارة وتارة فليس يرجع إلى معناه بل ما ذكره من المطالب منا - شيء له فراجع :
السادس :
ان وجود الأعلم وجود واقعي لا امر اعتقادي فلو قطع بكون مجتهدانه اعلم ثم بان وكشف انه مفضول حين العمل بقوله .
فهل يحكم ببطلان عباداته المنطبقة على خلاف رأيه وفساد معاملاته كك أولا .
الظاهر الأول لقضاء اطلاق حجية فتوى الأعلم الذي يشمل للسابق واللاحق والأمور الواقعية لا تتبدل بالاعتقاد والأدلة الشرعية معتبرة من حيث قيام الدليل على كشفها عن الواقع والواقع منطبق على قول الأعلم بناء على وجوب تقليده .
والظاهر أن مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان إذ الموانع كالاجزاء والشرائط أمور واقعية لا اثر للعقيدة فيها قطعا فتكون فاسدة :