تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وذلك لثبوت الولاية لكل من كان فقيها جامعا للشرائط لاطلاق التوقيع وما ورد في شأن العلماء من أنهم ورثة الأنبياء فتأمل وليس على خلافه اجماع . بل ظاهر اطلاق عبائرهم يومئ إلى اطباقهم على ذلك كما عن بعض المحققين : والحكمة في جعل هذه الولاية تسهيل الأمور مما يتعلق بنظم المعاش وحفظ النظام في الاجتماع ورفع الضرر والاهتمام في وصول الحقوق إلى أصحابها فلا بد من القيام للحاكم في المصالح العامة والالتزام بما في الشرع من الاهتمام بالأموال والنفوس والاعراض . ولذا يمكن ان يقال إنه لا يعتبر في التصدي فيها سوى الأمانة والديانة . ويؤيده ان بعض التصرفات تنفذ من العدول الثقات في كل عصر بلا مانع يعرف كما ورد به بعض الروايات في خصوص التصرف في مال اليتيم في كلامه عليه السلام حيث قال إن كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس نقله في الكافي ونقله ( الوسائل ) في البيع باب ( 16 ) . لكن قال المفاتيح لم أجد نصا في هذا الباب لاحد من الأصحاب ليكن ظاهر اطلاق كلامهم في بعض المقامات عدم الاشتراط انتهى كلامه : اى الأعلميّة . قال في التنقيد ذهب بعض العلماء إلى تقديم الأعلم في التصرفات المالية والسياسات البدنية فان ثبت ذلك باجماع فلا كلام فيه وإلّا فالوجه العدم إلى أن قال واما لسياسات ففيها حدّ محدود بعضها من وظايف الامام وبعض منها مرخص فيه لغيره فليقتصر على الترخيص انتهى كلامه :