وثانيا ان ميزان التفاضل بين أصحابهم وان كان موجودا بينهم إلّا ان امر الجواز في زمانهم لو سلم وعلم قد يعد من التسليم فلا فائدة في البحث عنه :
والأظهر المنع ولعله ظاهر المعظم .
وفي الأخبار الواردة دلالة واضحة على عدم الفرق بين زمان الحضور والغيبة .
والوجه في ذلك ان تلك الأخبار في بيان أخذ الاحكام ورفع - الخصومات لو لم تختص بزمان الحضور فلا أقل من شمولها وتناولها له كما لا يخفى فافهم :
ولعله يأتي في كلام الماتن في مسألة ( 56 ) بعض الكلام مما يتعلق بالمقام ولقد فصلنا الكلام في المقام في كتابنا القضاء في شرح الشرائع .
الفرع الثالث :
لا يخفى عليك بناء على تقديم الفاضل في المقام .
هل يقدم الاعدل والأورع على العادل والورع أم لا .
وجهان :
الوجه الأول هو التقديم وهو ظاهر غير واحد حيث ذكروه في عنوان تقديم الفاضل وصريح بعض .
وهذا هو الأظهر بناء على الاستناد في تقديم الأعلم إلى الأخبار الواردة بعد حمل العطف فيها على كفاية كل واحدة من الفضائل للترجيح