بل ينبغي إتيان الكلام أزيد مما يقتضيه المقام وان كان البحث المشبع موكولا إلى باب القضاء :
فنقول المرافعة كالاستفتاء في الغيبة فيجب الرجوع إلى الأعلم عند من يعترف بوجوب تقليده لعدم الخلاف كما عرفت منه قدس سره واعترف به صاحب المفاتيح مدعيا لنفى الخلاف ظاهرا بين الأصحاب كما عن المحقق الرشتي قدس سره :
والحكم بتسوية الترافع والاستفتاء في صورة اختلاف الفاضل والمفضول مورد نفى الخلاف مسلما .
واما صورة التوافق فلعله يقال بعدم وجوب الترافع عند الفاضل كما عن بعض المحققين للفرق في الحكم بين صورتي الاتفاق في الرأي والاختلاف فيه في البابين القضاء والتقليد كما عن المحقق الآشتيانى قدس سره وان كان ظاهر كلمات غير واحد بل صريح بعض الاطلاق .
ثم لا يخفى ان رفع الأمر إلى الأعلم في صورة التمكن منه وإلّا فالظاهر جواز الرجوع إلى غيره :
( الأصل )
ويدل على المقصود بعد نفى الخلاف الأصل لان مقتضاه عدم جواز قضاء المفضول وعدم نفوذ حكمه .
فاصالة عدم الحجية واصالة بقاء الدعوى واستصحاب بقاء الملك على حالته محكمة ويدل أيضا قبح ترجيح المفضول على الفاضل فالتسوية قبيحة .
ويدلّ أيضا قبح ترجيح المفضول على الفاضل فالتسوية قبيحة .
والاجماع المدعى في كلام غير واحد منهم السيد في محكى الذريعة .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٤٧