أقول ولكن التحقيق ان المسألة ح تكون صغروية حيث ينطبق عنوان الأجودية في الاستنباط على الأوثق وليس معنى الأفضل هو الأكثر اطلاعا حتى لا يترتب على زيادة العلم اثر :
قال ومن هنا يتّجه منع شمول اطلاقات الاجماعات والأخبار الدالة على تعيين الأفضل بعد استخراجنا المناط منها اعني قوة الظن الداخلي وضعفها :
أقول لو كان الفرض صحيحا ثبوتا واثباتا لما كان لقوله بأس ولكن الكلام فيه .
نعم لو حفظت الأفضلية وعلمت الأوثقية في الاستنباط في الآخر لكان مقدما باعتبار الاطمئنان الزائد كما لا يخفى فتأمّل :
الفرع الثاني :
الظاهر أنه لا خلاف بين القدماء وأكثر المتأخرين في وجوب تقليد الأعلم وتقديمه في القضاء .
إلّا ان المحقق والعلامة في الشرائع والتحرير فصلا في القضاء بين زمان الحضور والغيبة مجوزين نصب المفضول استنادا إلى أن قصوره منجبر بنظر الإمام عليه السلام وهو حسن مع العلم بنصب النبي وأمير المؤمنين عليهما السلام المتفاضلين كما في التنقيد الخ :
ولكن هذا المقدار من التعرض للمسألة لا يكفى في حل المرام لان هنا كلاما بالنسبة إلى اختلافهما واتفاقهما .