والمحقق الثاني في محكى حواشي الشرائع كما حكى :
( تقديم الأعلم في القضاء )
والأخبار :
والأخبار يدل أيضا وهي العمدة التي وردت في تقديم حكم الأعلم عند الاختلاف .
ويمكن دعوى الأولوية في الدلالة على المقام فافهم :
واما مدرك عدم التقديم في صورة الوفاق فهو الاطلاقات الدالة الواردة في نصب الحكام بملاك ان عدم صورة الاختلاف قطعي الاندراج تحتها كما يرشد اليه قول الراوي بعد حكم الإمام عليه السلام بالترافع عند بعض العارفين باحكامهم ( فان اختلفا ) ألح فان السؤال عن حكم الاختلاف بعد ذلك ممّا يوجب اختصاص الاطلاق بصورة الوفاق :
ولكن هذا لو لم نقل بتقديمه مطلقا كما لا يبعد فتأمل :
مسئلة زمان الحضور :
لا يخفى عليك ان جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم ذهبوا إلى جواز الترافع إلى المفضول في زمان الحضور كما نقلنا وعلله بعضهم بان نقصانه منجبر بنظر الإمام عليه السلام .
ولا يخفى ان الانجبار لو كان بالإرشاد والإشارة إلى المفضول في الحكومة لكان قوله مطابقا بميزان الأعلم فهذا ليس من الجواز المبحوث عنه أولا :