تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أقول وجه ذلك . من جهات الأولى القطع بحصول البراءة في العمل بقوله . الثانية قبح ترجيح المرجوح والأورعية كالفضل لظاهر جماعة من الاعلام الأثبات كالمحقق والعلامة وعميد الدين والشهيد في المعارج والتهذيب والمنية والذكرى والدروس قدس الله سرهم كما في التنقيد . ولصريح العلامة والمحقق الثاني والشهيدين في النهاية والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك والتمهيد كالطبرسى في شرح الزبدة كما عنه أيضا : الثالثة دلالة مقبولة عمر بن حنظلة وهي العمدة كرواية داود بن لحصين حيث امر عليه السلام بعدم الالتفات إلى الآخر . ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر كما في المقبولة ولا يلتفت إلى الآخر كما في الثانية . وهي صريحة في وجوب تقديم قوله واى صريح من قوله لا يلتفت وبعده كيف يوجه قوله بعدم الدخالة وشيخنا الأنصاري جازم بالمرجحية وكفى به وفاقا : فالقول بالتخيير نظرا إلى أن المناط في التقليد هو العلم والورع موجود في المفضول ولا ترجّح فيما يتعلق بالاجتهاد وهو العلم كما عن به وشرح الزبدة : ضعيف أولا انه اجتهاد في مقابلة النص وهذا المناط كان محرزا عند الإمام عليه السلام ومعه قدّمه ولو فرض عدم المزية فما الوجه في ربع اليد عن التعبد بقوله عليه السلام .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 243 | الشيخ راضي النجفي التبريزي