بعض الأعلام المعاصرين في التقرير في شرحه :
تقرير الجواب :
وأجاب عنه المحقق الزنجاني رحمة الله عليه في التنقيد ص 165 قال وذهب بعض الأواخر كالأردبيلى ومن تبعه إلى عدم الوجوب مستندين في ذلك إلى أمور غير مستقيمة :
أحدهما اصالة التخيير الثابت عند التساوي الابتدائي مع تتميمه في ما عداها بعدم القول بالفصل :
وهو مع أنها معارضة باصالة التعيين عند الانحصار كما إذا قلد عالما وكان اعلم ثم صار بعض أهل العلم مجتهدا يجوز تقليده فان مقتضى الاستصحاب وجوب البقاء فإذا وجب في مورد وجب في الجميع وتتميمه بعدم القول باطل إذ لا موضوع حتى يستصحب وتبعه بعض الاعلام مع توضيح وتمثيل :
ثم قال صاحب التنقيد ره :
ثم إنه من الاستصحاب العرضي الذي لم يتمسك به فاضل الا شبهة ولنوضح ذلك فنقول إذا ثبت حكم أو وصف لموضوع يكون له جهتان هو بالنسبة إلى أحدهما مقطوع التحقق وبالنظر إلى الثاني مقطوع الانتفاء فإذا ذهب احدى الجهتين اللتين لا نعلم استناد الحكم اليه بخصوصه هل يستصحب أولا احتمله بعضهم .
وذلك كالحرمة الثابتة للحيوان المولد من الحيوانين أحدهما نجس
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 178
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٧٨