تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
اعلم لم يكن لعدوله إلى الحىّ وجه فيصح له العدول إلى الميت الأعلم : ( في جواز العدول عن الحي إلى الحي ) قوله

مسألة ( 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلّا إذا كان الثاني اعلم :

أقول لعل وجه ذلك الإجماع كما قال في القوانين : نقله المؤالف والمخالف : وقال ولعل وجهه اى الإجماع ان قول المجتهد كالامارة الراجحة فلا يجوز العدول عنها بلا وجه . مع أنه يوجب اختلال النظام غالبا . ثم قال ره ان ظهر رجحان بسبب العلم إلى آخر كلامه رفع مقامه : ومراده الأعلم فيجوز : والتحقيق ان جوازه وعدمه تابع لدلالة الدليل وهو اقتضى الرجوع إلى العالم في ابتداء الأمر فإذا رجع تمت الحجة لديه من حيث ارتفاع الحيرة والجهل بالاحكام فإذا شاء ان يعدل عنه فإن كان المعدول اليه مطابقا للمعدول عنه فلا اشكال لتطابق الحجتين فتأمّل وان كان مخالفا فلا يجوز لأن هذه الصورة ليست من موارد أدلة جواز الاستفتاء بل من مصاديق أدلة التخيير وهو بدوي لا استمرارى فكيف يجوز واين له الاختيار كما لا يخفى فلا وجه لإطالة الكلام : ومن هنا تعرف عدم ابتناء المسألة على الدوران بين التعيين و - التخيير كما في عبائر بعض العلماء الأعلام : ووجه جوازه في صورة كون الثاني اعلم . اما بملاك حجيته المتيقنة أو للاجماع أو بلحاظ دلالة الدليل اللفظي