تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قول الماتن قدس سره : ولا يجوز تقليد الميت ابتداء : وذلك للاجماع المسلم عند الإمامية . وظهور الآيات والروايات في الرجوع إلى الحي . وعدم كون قول الفقيه الفائت كمقال الراوي حيث يلحظ تشخيصه في فهم المداليل من الأدلة . وعدم اطلاق في الآية والرواية وفساد الاستصحاب خصوصا هنا كما مر تفصيل ذلك فراجع وتأمل :

مسألة ( 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت .

قوله مسئلة إذا عدل عن الميّت الخ : لا يخفى عليك بناء على ما حققنا من أن القاعدة تقتضى العدول إلى الحي فواضح لان وظيفته على هذا هو الرجوع إلى الحي دائما فلا دليل على عدوله اليه . وللاجماع المحكى في قول جماعة . ولأنه كالتقليد الابتدائي إذ مع رفع اليد عن الاوّل كان رجوعه اليه كالراجع ابتداء . بناء على القول بالالتزام في التقليد فتأمّل فإنه عليل : واما لو قلنا إنه عبارة عن العمل وقلنا بجواز البقاء فيجوز له العدول إلى الحجة السابقة مع عدم الاختلاف . واما معه فلا يجوز لعدم التخيير بعد الاعتماد إلى الحي لأنه بدوي ان كان عدوله إلى الحي صحيحا لأنه نباء على وجوب البقاء لو كان الميت