قول الماتن قدس سره :
ولا يجوز تقليد الميت ابتداء :
وذلك للاجماع المسلم عند الإمامية .
وظهور الآيات والروايات في الرجوع إلى الحي . وعدم كون قول الفقيه الفائت كمقال الراوي حيث يلحظ تشخيصه في فهم المداليل من الأدلة . وعدم اطلاق في الآية والرواية وفساد الاستصحاب خصوصا هنا كما مر تفصيل ذلك فراجع وتأمل :
مسألة ( 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت .
قوله مسئلة إذا عدل عن الميّت الخ :
لا يخفى عليك بناء على ما حققنا من أن القاعدة تقتضى العدول إلى الحي فواضح لان وظيفته على هذا هو الرجوع إلى الحي دائما فلا دليل على عدوله اليه .
وللاجماع المحكى في قول جماعة . ولأنه كالتقليد الابتدائي إذ مع رفع اليد عن الاوّل كان رجوعه اليه كالراجع ابتداء .
بناء على القول بالالتزام في التقليد فتأمّل فإنه عليل :
واما لو قلنا إنه عبارة عن العمل وقلنا بجواز البقاء فيجوز له العدول إلى الحجة السابقة مع عدم الاختلاف .
واما معه فلا يجوز لعدم التخيير بعد الاعتماد إلى الحي لأنه بدوي ان كان عدوله إلى الحي صحيحا لأنه نباء على وجوب البقاء لو كان الميت