غيره بلحاظ دعوى الإجماع وغيره على التعين فافهم :
ومن هنا تعرف ان دعوى الاطلاق من المجوز في غير محله لان فتوى المفتى ليست بحاكية عن الواقع حتى يقال ببقاء المحكى وان فات الحاكي وان فات الحاكي بل هي حجة للعامي وهي قائمة بالحاكي كما مر شطر من الكلام في ذلك فتأمّل :
مقالة المخالف :
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسك بالاستصحاب من صاحب الكفاية ره على ما بينه تلميذه الاصفهاني ره وان كان على فرض صحة مبناه فيه من دعوى الملازمة بين الثبوت ولو تقديرا والبقاء جاريا كما افادها في التنبيه الثاني في الاستصحاب إلّا انه في الاجتهاد والتقليد ما جزم بالاستصحاب - بل رده فراجع فإنه يعد من الموافق على هذا فتأمّل ووجه الضعف ان الملازمة لا تكاد تنالها يد التشريع لأنها عقلية .
أولا وثانيا ان دليل الاستصحاب لا يتبنى على تلك المقالات من الملازمة والحكم المماثل وغيرهما بل مفاده يا أيها المكلف امشي على يقينك على منواله لا على احتمال بقائه فالجرى عليه مبنى على وجوده مع الشك في بقائه وفيما نحن فيه ليس لليقين احراز حتى نجرى على طبق الاحراز عند الشّك :
فحال الاستصحاب كحال العلم الوجداني والقطع من حيث الدليلية لا جعل المنجز وتفصيل المقال وتحقيقه في محله :
وشيخنا الأستاذ الحائري اليزدي قدس سره قد أطال الكلام في المقام
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 168
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٦٨