تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وهو مركب وقيود الأخذ والعمل بها كثيرة وليس مجرد حصول الاطمئنان بأنه حاك عن المعصوم كافيا بل الايمان والعدالة أيضا شرط في حجيتها وان كان هذا سلوكا عقلائيا في المطالب الّا ان للشارع في الشرعيات التصرف بالتقييد والتخطئة . فحينئذ لو حصل الشك له فلا بد ان يرجع إلى الحي وليس على الظاهر تشخيص ذلك كمسألة التقليد الذي يجب فيه الاجتهاد بالمعنى الّذى ذكرنا من العامي : الثالث : اطلاقات معاقد الإجماعات كما عرفت وهي كافية في الشك لا أقل : الرابع : انه قلنا إن الحكومة الشرعية ليست منحصرة في بيان الأحكام إذ لها شؤون شتّى كما مر في أول البحث حتى يكتفى بالبقاء كما لا يخفى على أولى الأبصار :

قد يستند لجواز البقاء إلى أمور :

مدارك جوازه مضافا إلى ما عرفت أمور لا بأس بالإشارة إليها :

الأول : فهم الإطلاق من قوله عليه السلام :

واما من كان من الفقهاء : بلحاظ ان كلمة من للموصول وهي مستعملة في ذوى العقول بلا فرق بين الميت والحي للشمول .