اما الأول فهو ان يقال إن في الاكتفاء بمؤدى الأمارة اشكالا بناء على القول بمجرد جعل الحجية أو كون الأمر باتباعها امرا طريقا محضا لما ذا لأحتمال انطباق الوجوب الواقعي على الطرف الآخر فيما لو قامت على وجوب الجمعة مثلا :
واما الدفع :
فهو ان الاكتفاء بالطرق وكفايتها عن الواقع مما لا شبهة فيه لأنه ككفاية العلم وعدم الاعتناء بالاحتمال .
نعم لوكا منجزا يأتي بالطرف الآخر لتحصيل القطع بالواقع الذي يأمره العقل بأنه مقدم على غيره إلّا ان ترتيب الاحتياط ح تقديم مؤدى الأمارة لشبهة الوجه والتعبد الخاص وجوبا عقليا ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة احتياطا .
وتوضيحه :
انه لو اتى بالطرف الآخر الذي يحتمل انطباق الوجوب عليه يرتفع قطعه الفعلي لأجل مؤدى الأمارة فلا يصدق الانبعاث تفصيليا في امتثاله الذي يجب بناء على وجوب تحصيله للشبهات المذكورة لاتباع - التفصيلي .
الثالثة :
هي صورة الامتثال الإجمالي مع الامتثال الظني بالظن المطلق ففي هذه يقال إن المقدمة التي جعلوها لبطلان الاحتياط لو كانت تامة لما كان اشكال في تقديم الظن الامتثالى ولا يبقى مجال للامتثال الإجمالي .
هذا بناء على تقرير دليل انسداد على الكشف وح يكون الظن حجة
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٢٦