بالإضافة إلى العنوان الأول الخاص .
ومع تلك الاستطاعة يجعل ما هو الموافق لغرضه من كل واحد من العنوانين ما به ينظر إلى الحصة من العبادة ويوجه الأمر إلى تلك الحصة
إذا عرفت هذا فقل مهما كان الحاكم متمكنا من التشريع كذلك كان عليه البيان . وإذ لا بيان . كما يقضيه العيان . يستقم الرجوع إلى حديث الرفع لو لم يكن هناك اطلاق :
ومن هذا التقرير يظهر لك ان لا احتياج إلى الأمرين والإنشاءين في مقام كيفية الامتثال والطاعة :
وكيف كان اعتبار الانبعاث التفصيلي لا يخلو ما ان يعتبر في حصول الغرض لمدخلية فيه أو لا يعتبر فان احتمل دخله فيه يكون حاله حال اعتبار قصد القربة والوجه من حيث امكان اعتباره شرعا بأمر آخر أو بجعل عنوان خاص مشير إلى العبادة المتحصّصة بهذه الحصة فيكون مشمولا لحديث الرفع عند الجهل وان لم يحتمل دخله فيه فحينئذ نقطع بالانطباق والوفق ويسقط غرضه بمحض الموافقة الإجمالية فيحصل القطع بارتفاع الأمر وح لا يبقى وجه للاشتغال والله العالم . ولا يخفى عليك انه ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط :
بقي المقال على الاشتغال :
لو كان المذهب والمبنى هو الاشتغال كيف المناص في العمل بالطرق لقلنا بناء على هذا المشرب يتحقق هنا مراتب للامتثال ولا مناص
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٢٤