إلّا من وجوب مراعاتها عقلا لتحصيل اليقين بتفريغ الذمة بعد فرض العلم بالاشتغال .
الأولى منها . صورة دوران تحصيل العلم التفصيلي للطاعة أو الاكتفاء بالموافقة الإجمالية ففي تلك الصورة يجب تقديم الأول من باب حكومة العقل اما لأجل الخروج عن شبهة قصد الوجه والتميز أو لأجل مانعية التكرار أو لرعاية احتمال التعبد الخاص في كيفية الطاعات من الشارع في الشرعيات :
الثانية :
وهي صورة الامتثال الإجمالي مع وجود طريق معتبرة عنده ففي هذه يجب أيضا تحصيله والعمل بمقتضاه على المكلف ولا يصل النوبة إلى الإجمالي .
وذلك للخروج عن شبهة التعبد الخاص في الطريق أو غيرها ولا خفاء انه يكتفى بهذا الطريق ولا يلزم له الإتيان بالمحتمل الآخر لأنه حجة ومفاده حكمه الواصل اليه نعم مفاد الأصول حكم ظاهري وليس هنا محل بحثه .
ولا يخفى ان لمفاد الطريق آراء في الأصول . وهي
جعل الحكم المماثل .
وجعل الحجية .
أو القول بان الطريق طرق عقلائية والشارع امر باتباعها وغير ذلك من المقالات التي ذكرت في محلها .
اشكال ودفع :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٢٥