التنزل اليه :
تحقيق الجواب :
وتحقيقه ان يقال إن الإطاعة لما كانت امرها بيد العقل كما مر وقلنا إنه لا يشك في موضوع حكمه فبالوضوح يحكم بتحقيق الإطاعة في المقام وقولك هو مورد شك لا منشأ له بل هو احتمال في قبال صريح حكم العقل والشك في اعتبار خصوصية في العبادة كالشك في اعتبار تميز الواجب عن غيره أو قصد الوجه شرعا يكون موردا للبراءة لان هذا شئ يعتبره الشارع وليس معتبرا في باب الطاعة عند العقل ولكن لم يدل عليه دليل يعتبره فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان يصل الينا من الشارع بل يمكن ان يقال بان العقل يستقل في حكمه لأجل عدم مانعية الاحتمال من الاستقلال في سلوك الطريق العقلي في باب الطاعة كما عرفت في بيان الأمرين :
ما في كلام المحقق النائيني :
ومما ذكرنا يظهر الخلل فيما ذهب اليه النائيني حيث قال وعلى فرض الشك في ذلك اى اعتبار التفصيل وانتهاء الأمر إلى الأصول العملية فالمرجع هي قاعدة الاشتغال لا البراءة لان الأمر يدور بين التخيير والتعيين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى :
ووجه الخلل انه لو كان التمكن من المعرفة التفصيلية مانعا عن انعقاد حسن الاحتياط والامتثال الإجمالي يتوجه الشك إلى طريقية