وقال السيّد الصدر :
الالتفات المرآتي الآلي إلى القطع كاف في الاختيار ، لأن المقصود من الالتفات ما يقابل الغفلة المطلقة التي لا تنافي السلطنة والاختيار ، لا خصوص الالتفات التفصيلي « 1 » .
الإشكال بلزوم تعدّد العقاب
الثالث : استلزام القول باستحقاق العقاب على الفعل لتعدّد العقاب ، لأنّ المفروض استحقاقه على العزم أيضاً ، وتعدّد العقاب باطل .
أجيب عنه بوجوه :
جواب المحقق العراقي
فقال المحقق العراقي « 2 » :
إنّ العمل الخارجي استمرار لنفس ذاك الطّغيان ، فلا تعدّد لموجب العقاب حتى يتعدّد .
وأيضاً :
فإن ملاك استحقاق الثواب والعقاب أمر ، وملاك وحدة العقوبة وتعدّدها أمر آخر ، بجعل مناط أصل الاستحقاق عنوان التسليم والطغيان على المولى المتحقّق ولو بالإقدام على المقدّمة ، لا نفس العصيان وتفويت الغرض الأصلي ، ومناط وحدة العقوبة وتعدّدها وحدة الغرض الفائت وتعدّده ، ولازم ذلك عدم استحقاقه بتفويت غرض أصلي واحد ، إلّا عقوبة واحدة ولو مع مخالفته لواجبات
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول 4 / 51 .
( 2 ) نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 36 .