تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
للاشكال من جهة عدم احراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة ، وجريانه في الثاني محل لهذا الاشكال ولبعض الاشكالات الآخر وعلى تقدير التخلص منها بما يتخلص به منها ، والتخلص عن هذا الاشكال بفرض ما يحتمل قيديته أو يحتمل فواته غير دخيل في موضوع الحكم بنظر العرف ، لكونه في نظرهم من الحالات المتبادلة لما هو الموضوع لا من مقوماته ، والبناء على كون المناط في احراز اتحاد الموضوع في القضيتين نظر العرف يكون الفرض الأول مجرى لاستصحاب الحكم الجزئي ، والثاني مجرى لاستصحاب الحكم الكلى . واما مع فرض دخالة ما يحتمل قيديته أو يحتمل قوامه في موضوع الحكم حتى بنظر العرف فلا مجرى للاستصحاب في شيء من الفرضين ، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية الأخر - كالبراءة مثلا - ( وثالثة ) : يفرض الشك في بقاء ذلك الحكم وزواله للشك في بقاء نفس الوقت الذي فرض تقيد العمل بكونه واقعا فيه ، اما لشبهة مصداقية ، مثل ان يفرض ان غاية يوم الصوم هو ذهاب الحمرة وشك في تحقق الذهاب وعدمه ، أو لشبهة حكمية ، مثل ان يشك في ان غاية يوم الصوم هو ذهاب الحمرة أو استتار القرص ، فاما ان يراد استصحاب نفس القيد ، وهو الوقت والزمان فهو محل للاشكالات التي قدمناها في المقام الأول ، وأوضحنا ما يندفع منها وما لا يندفع ، أو يراد استصحاب نفس الحكم الجزئي أو الكلى و ( فيه ) : أيضا ما تقدم من اشكال عدم اثباته لوقوع العمل في الوقت المضروب له ، وعرفت هناك اندفاعه سواء استصحب الموضوع أو الحكم ومن اشكال عدم احراز اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة ودفعه مشكل جدا ، نظرا إلى أن الوقت مما له المدخل في موضوع الحكم حتى في نظر العرف ، وعرفت ان التحقيق عندنا في مثل هذه الفروض الرجوع إلى استصحاب العدمي في موضوع الحكم المضاد أو