تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
أو الأعم منه ومن المضي ، بعد فرض التسالم على المجازية في الاستقبال ، لظهور ان عالم التصور والتعقل ليس ذوى هذه الاعتبارات المبتنية على الأزمنة الثلاثة ، بل إن تصور المفهوم بكونه ذاتا متلبسة بالمبدأ تحقق عنوان المشتق ، وإلّا فلا ، هذا محصل الاشكال الذي يمكن ايراده على نزاع القوم في هذا المبحث . وحله ان المشتق لما كان بمفهومه حاكيا عن ذات خارجية موصوفة بالمبدأ والذات الخارجية المحكية تقبل الاتصاف بالمبدأ باعتبار الأزمنة الثلاث ، فمآل نزاع القوم إلى أن المشتق الحاكي عما في الخارج ، هل ينحصر حكايته فيمن اتصف بالمبدأ في حال التلبس ، أو يعمه وما بعد انقضائه خاصة دون زمان الاستقبال فإنه فيه مجاز بالاتفاق ؟ والحاصل لفظ قائم دال على مفهوم حاك عمن هو متصف بالقيام في زمان من أحد الأزمنة فيتوسل بهذا المفهوم إلى تعرف حال المصداق ، فالقائل باعتبار حال التلبس يعتبر المصداق خصوص الذات المقرونة بالمبدأ المتلبسة به حال تلبسها بلا اختصاص في ذلك بمن يتلبس في خصوص زمان من الأزمنة ، فيجوز عنده استعمال قائم حقيقة في زيد القائم بالأمس إذا نسب القيام اليه باعتبار الأمس ، وهكذا إذا استعمل في زيد القائم في الغد أو في الحال . وهذا بخلاف القائل بالأعم فإنه يجوز عنده استعمال القائم حقيقة في زيد الذي قام بالأمس ولو باعتبار حاله بعد الأمس ، فيكون تلبسه بالقيام في الزمان الماضي هو المصحح لحقيقة الاستعمال باعتبار كلتا حالتي التلبس وما بعده . وإذا عرفت الحال في محل النزاع فربما يشكل الامر فيما ذكروه من ثمرة النزاع التي هي كراهية البول تحت الشجرة المثمرة إذ على
تحرير الأصول — صفحة 87 | آقا ضياء العراقي