تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
كلا القوالين يمكن الالتزام بكراهة البول تحت الشجرة الخالية عن الثمرة بعد ان كانت ذات ثمر إذ على القول باعتبار حال التلبس يصح استعمال المثمرة بعد مضى الأثمار من الشجرة باعتبار حال أثمارها ، فيكره البول تحت الشجرة التي كانت مثمرة في السابق ، وان لم تكن مثمرة فعلا ، وعلى القول الآخر فالامر أوضح من أن يخفى ، وعلى هذا فلا ثمرة في هذا النزاع أصلا . ويمكن التفصي عن هذه الشبهة وهذا الاشكال بان ظاهر الجملة والهيئة التركيبية يدل على اتحاد زمان النسبة الحكمية مع زمان الجرى والاتصاف ، وبهذا تظهر الثمرة بين القولين ، فان زمان الحكم بكراهة البول هو حين البول فمع لزوم مراعاة الاتحاد بين زمان الهيئة التركيبية وزمان التوصيف بالاثمار تنحصر الكراهة في حين أثمارها عند معتبر حال التلبس ، بخلافه عند الأعمى فإنها غير منحصرة في ذلك ، لسعة زمان التوصيف عنده فتجرى الكراهة حين أثمارها وبعده هذا . وقبل الخوض في تحقيق المسألة ينبغي تمهيد أمور .

« حول جريان النزاع في الجوامد »

منها ان المذكور في عباراتهم تحرير البحث والنزاع في المشتق وهذا بظاهره يقتضى الاختصاص وعدم جريان النزاع في غيره من الجوامد ، مع أن المستفاد من كلام المسالك جريانه في كل ما كان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات ، سواء كانت عرضا كما في المحمول بالضميمة نحو قائم وضارب وغير ذلك ، أو عرضيا كما في خارجات المحمول نحو الزوجية
تحرير الأصول — صفحة 88 | آقا ضياء العراقي