تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
تعدّد المصلحة في الفعل والفور الحقيقي لم يستنتج منه لزوم الإتيان به فورا ففورا ، بل لزوم الفور الحقيقي وبدونه يتساوى جميع الافراد الطولية . نعم ، ان فرضنا كون مصلحة الفور أيضا ذو مراتب بحسب مراتب الفور انتج ما أفاد وعبارته قاصرة من هذه الجهة . وثانيا : لا وجه لما أفاد من أنّه لا دلالة لها على نحو المطلوب من وحدته وتعدّده . إذ الأظهر بحسب المراجعة إلى الذوق العرفي هو الاحتمال الرابع لولا الاحتمال الأوّل . تتميم آخر : ينبغي أن يكون محلّ البحث صورة خلوّ الأمر عن القرائن ويترتّب عليه خروج الواجبات الموقّتة عن اطار البحث لأنّه على قسمين ، مضيّق وموسّع . أمّا المضيّق فليس فيه قابلية التراخي حتّى يدور الأمر بينه وبين الفور وأمّا الموسّع فمقتضى ظاهر الدليل أو صريحه كفاية الإتيان بالطبيعة في الوقت المضروب له من أوّله إلى آخره فجواز التراخي فيه مستفاد من نفس التوقيت بالزمان الموسع فيبقى تحته الواجبات الغير الموقّتة .
تحرير الأصول — صفحة 338 | السيد محمد علي الموسوي الجزائري