الصحيحة ، لكون الاشتراك في الأثر كاشفا عن الاشتراك في المؤثّر ، وردّ الإشكالات الواردة على ذلك ، وأمّا تصوير الجامع على الأعمّ ففي غاية الإشكال ، ثمّ تعرّض للأقوال في تصوير الجامع الأعمّي وتزييفها .
ومنها : ردّ احتمال كون الوضع في أسامي العبادات من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ .
ومنها : بيان ثمرة النزاع وهي أمور :
الأوّل : ، إجمال الخطاب على القول بالصحيح وانعقاد الإطلاق على القول بالأعمّ على فرض إحراز البيان .
الثّاني : ، الرجوع إلى الاشتغال على القول بالصحيح والبراءة على الأعمّ وإبطال تلك الثمرة .
الثّالث : ، ظهور الثمرة في النذر .
وفي نهاية المطاف اختار القول بالصحيح واستدلّ عليه بأمور أربعة ، ثمّ أخذ في نقل أدلّة القائلين بالأعمّ وتزييفها . ثمّ دخل في القسم الثاني وهو المعاملات . ونحن نقتفي أثره كما جرت عليه عادتنا في المباحث السابقة » « 1 » .
« المقدّمة الأولى »
قال رحمه اللّه : « منها : أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال » « 2 » .
أقول : وجهه أنّه بناء على مجازيّة استعمال الألفاظ في الماهيّات المخترعة فالاستعمال في كلا الفردين الصحيح والفاسد مجاز ، وتقديم أحد المجازات على الآخر بدون القرينة المعيّنة بلا موجب .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 23 - 24 .
( 2 ) كفاية الأصول : 23 .