هذه الاقسام أو يكون حجة في بعضها ومن اجل هذا الاختلاف قد وجدت فيه تفصيلات مختلفة تبلغ حوالي عشرة سنتعرض لاهمها وهو أربعة بعد ذكر أدلته ونصفح عن غيرها لعدم الجدوى فيها :
وكك قد وقع الاختلاف بينهم في مقدار حجية الاستصحاب وأنه يكون أصلا غير محرز لا يثبت به الا الوظيفة العملية المترقبة منه أم يكون امارة أو أصلا محرزا يثبت به لوازم الواقع المنكشف به وكك اختلفوا أيضا في حدود جريان الاستصحاب من حيث مورده تارة من جهة انه هل يشترط بان يكون مقطوعا أو يعم ما إذا كان مظنونا وهو الذي ثبت بالأصل أو الامارة وأخرى من جهة انه هل يشترط بان يكون غير مبتلى بالمعارض أو يعم ما إذا كان مبتلا به كاطراف العلم الاجمالي وثالثة من جهة انه هل يشترط بان يكون منجزا أو يعم ما إذا كان معلقا وكك اختلفوا من جهات أخرى سنتعرض لاهمها في التنبيهات التي سيجيء ذكرها بعد ذكر التفصيلات . وكيف كان الحق ان الاستصحاب حجة مطلقا ويمكن ان يستدل عليه بأمور :
في أدلة الاستصحاب
منها الاجماع
بتقريب ان العلماء اتفقوا على التمسك بالاستصحاب في موارد كثيرة وهذا يكشف عن رأى المعصوم ولذا يكون حجة على المطلوب وأشكل عليه بان احراز اتفاقهم عليه مع مصير عدة منهم إلى خلافه قولا أو عملا مشكل جدا ويمكن ان يجاب عنه بان خلاف عدة منهم لا يضر بحصول الاتفاق ولا بحجية لأن هذه العدة على فرض تسليم مخالفتهم معروفة باشخاصهم مع أن مخالفتهم انما