تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
على الملكية ظاهرا إذ مع هذه الحجة أيضا يصح الحكم بجواز شرائها منه وعدم الاعتناء بدعواها للحرية . ومنها موثقة يونس بن يعقوب وهي ( في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال ع ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له « 1 » تقريب الاستدلال بها خصوصا بذيلها الذي يكون عاما وهو قوله « من استولى على شئ منه فهو له » واضح وذلك لان الاستيلاء كناية عن اليد ( وهو له ) ظاهر بل صريح في الملكية فيدل هذا العام على أن اليد تدل بطبعها على الملكية سواء كان بالنسبة إلى متاع البيت أو غيره وسواء كان بالنسبة إلى الوارث أو غيره . ويرد عليه انه لو سلم دلالة العام المزبور على المدعى بنفسه ولكنها تضعف بملاحظة صدر الرواية الذي طبق العام المزبور عليه . وذلك لان صدرها يكون بمعنى ان بعض أموال الميت يكون من مختصات النساء كالمقنعة فمثل هذا يحكم بأنه يكون لهن عند الشك في ملكه وبعضها يكون من مشتركات النساء والرجال بحيث ينتفع منه كلا الصنفين كالجورب فمثل هذا لا يحكم بأنه يكون لهن بل يحكم بأنه يكون لكلا الصنفين عند الشك في مالكه وهذا كله من غير فرق بين ان يكون هذا البعض أو ذاك البعض تحت يد أحدهما أو لم يكن . وكيف كان لا تكون هذه الرواية بصدد بيان ان اليد من حيث هي هي امارة على الملكية اللهم إلّا ان يدعى ان العام الذي ذكر في ذيل الرواية لا يكون مقيدا بخصوصية صدرها بل يكون مطلقا من جهتها ولذا تتم دلالته على امارية اليد على الملكية فتأمل . هذه بعض الروايات التي تمسك بها للمدعى وسنشير إلى بعض آخر منها : واما الاجماع وهو اتفاق العلماء على التمسك باليد في كثير من المسائل
هامش
( 1 ) وسائل أبواب ميراث الزوجين باب 8 حديث 3 .