اكل لقمة والفائدة تكثير الادلّة وحرمة المخالفة وعدم العلم به في بعض المسائل لا يقتضى العدم والامارة له كافية لوجوب العمل بها إذا كانت ظاهرة
أصل
عدد التواتر غير شرط في الناقلين كالسّنة ولا في المجمعين لان الحجّة دخول الحجة أو قول الامّة ومن يثبته بالعقل يلزمه اعتباره
أصل [ من لا يعتبر اتفاقه ]
لا عبرة بوفاق من سيوجد والّا لم يوجد كالمقلّد والعامىّ والمجتهد في غير الفرائض الفنّ ولا الكفّار لادلّة السّمع ولا المخطئ في بعض الأصول عندنا مط وعندهم ان كفر والا فكالفاسق وفيه أقوال اعتباره في حقّه ثالث واذلتهم يقرّره مط وقياسه على الكافر والصّبىّ بط ولو صحّ لم يمنع قبول ما عليه
أصل
مخالفة النادر عندهم قادح كالتابعىّ في اجماع الصّحابة لان الدّليل لا ينتهض حجّة دونهما وصدق الامّة على الأكثر تجوّز وعليكم بالسّواد الأعظم مؤوّل والا لم يقدح مخالفة الثلث وتفصيله ؟ ؟ ؟ تخصيصه بالصّحابة كالحنابلة تحكم وعموم