تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الخمر أربعين صباحا ولسؤال الخليل التقبّل وأجيب بحمل القبول على الكامل جمعا للادلّة والرّخصة وهو ما شرع مع قيام المانع لعذر فخرج المباح وما نسخ تحريمه أو خصّص من محرّم وهي واجبة كأكل الميتة للمضطرّ ومندوبة كتقديم غسل الجمعة ومباحة كبيع العرايا والغريمة بخلافها ولنا في جعل القصر في السّفر عزيمة مع صدق الرّخصة عليه عذر محرّر في الفروع والتقدير وهو ان يفرض المعدوم موجودا أو بالعكس لتصحيح حكم كالملك الضّمنىّ وليس بكشف لاستلزامه تقدّم السّبب

فائدة [ في وضع المسبّب ]

المسبّب امّا مثل الصّلاة والبيع حقيقة في الصّحيحة لوضعه لماهيّات جعليّة مخصوصة فالمختلة غير الموضوع له فمن اتى بها لم يأت به

فائدة [ في تأخر المسبّب عن سببه أو تقارنه ]

المسبّب امّا يتاخّر عن مسبّبه ذاتا ويقارنه زمانا كالحدّ أو يتقدّمه زمانا كغسل الجمعة والاحرام والحق تقدّم صيغ العقود ذاتا لا زمانا كما قيل وثمرة الخلاف إذا زوّج كافر ابنه الصّغير بالغة ثم اسلما

أصل [ في الاعتبار وقت وقوع المعلق عليه لا التعليق ]