تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
القصاص أو للسّبب كالدّين في الزكاة ومثله الشّرط كالتسليم والطهارة والصّحّة وهي في المعاملات ترتّب الأثر وفاقا وهو المعدود في الوضعىّ ففي البيع سببيّة وترتّب وهما متغايران وفي العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلّمين ويتّصف الختان بها فلا نقض به والفقهاء ما اسقط القضاء وينتقض طرده بفاسده الغيدان اوّل والا فعكسه بصحيحته ويوجب مزيّته على الأداء مع انّه بأمر جديد كما يأتي وكلاهما امر عقلي ليس بالوضع والفائدة في الصّلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه والبطلان يقابلها والفساد يرادفه وتفرقة الحنفيّة بينهما تحكم وترادفها الاجزاء وهو يستلزم القبول اى ترتّب الثواب لعدم تعقّله دونه في العبادة ولذم السّيّد بعدم الاحسان إلى عبده الممتثل الموعود به لعدم لأجله والمرتضى لا يستلزمه لقوله تعالى
إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
و
لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ
وما ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل وشارب