تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ما علّق على ما يقع من شرط أو سبب فالظ اعتبار وقت الوقوع لا التعليق لانّه المقصود للمعلّق ظاهرا ويع في الوصيّة بثلث ماله ونذره وعتق عبيده بشرط وعلى ما يخالف حكمه حالا ومالا فالظ اعتبار الحال لتبادره ويع في فساد بيع قابل الطهارة والسّباع والآبق والضّالّ ولزوم حمل المسلم فيه إلى ما عيّن وخرب والحجّ على من له مئونة وعليه دين مؤجّل بقدرها وجواز اخذ الزّكاة لمعسر له مال مؤجّل والتّخلّف في بعضها للنصّ

فائدة [ في تداخل الأسباب ]

الأصل عدم تداخل الأسباب لبطلان توارد العلل على معلول واحد وان كانت معرفة لاستقلالها شرعا كالعقليّة عقلا وو التّخلّف في بعض المواضع كالاستثناء

أصل [ في مسئلة الحسن والقبح ]

الحسن والقبح عقليّان وفاقا فيما عد استحقاق المدح والذّمّ من معانيهما وعلى الاصحّ فيه خلافا للاشعرىّ لنا ثبوته في بعض الأفعال بداهة وفاقا لأهل الملل والنحل حتّى للخصم إذا