المأمور به تجوّز والمكروه مثله في الاوّل ومقابل الثاني ويطلق على الحرام وترك الأولى ايض ويع في نذر ما امر به ونهى عنه اثباتا ونفيا
أصل [ في المباح ]
المباح غير واجب خلافا للكعبىّ لنا تغايرهما ذاتا والاجماع وتأويله بذات الفعل بعيد وكونه ترك الحرام أو مقدّمة له انّما هو إذا قصد وترك لا مط فان أراد الكليّة منعناها أو الجزئية لم ينفعه قيل فيتوقّف تركه على عدم السّوق اليه أو أحد الاضداد فيريد البدل قلنا إذا انتفى شرطه تربّت الترك عليه ولا اثر للضّدّ قيل المؤثر عدم العلّة وهو في ضمن انتفاء الشرط ووجود المانع قلنا عدم المركّب يستند إلى السّابق من الاعدام قيل فإذا وجد توقّف تركه على الضّدّ فينقلب واجبا قلنا الانقلاب في صورة تعارض جائز والمبحث انتفاء المباح رأسا والايراد بلزوم الدّور لتمانع الضّدّين مشترك والحلّ ان الدّور معي أو عدم المانع من مقارنات العلّة فلا