ولا يلزم الا تعدّد الامارات لواحد أو بواحد لا بعينه ان تساوت الافراد وبأعلاها أو أدناها ان تفاوتت ولا يلزم عليّة مبهم لمعيّن على انّ بطلانها لم يثبت والفائدة في ترتّب الثواب والوصيّة بأعلاها ويصحّ تحريم واحد لا بعينه كندبه كإحدى الأختين ونذر أحد الشّيئين بلا صيغة وهو كالمخيّر والخيرة بين ندب وواجب كالانظار والصّدقة لا الحرمة والإباحة وتخيير النّبىّ ص ليلة الاسراء بين الخمر واللّبن لو ثبت لا يفيده والموسّع بما فضل وقته عليه في اىّ جزء منه شاء لاطلاق التقييد لا في اوّله وبعده قضاء ولا في آخره وقبله ندب أو مراعى للتّحكم ولزوم الاثم بالتأخير والبطلان بالتقديم والصحّة معه في بعض الوارد منصوصة وما يثبتها ينفيه لدلالته على الوقتية ولا يلزم بدليّة العزم عن الفعل ان اخّره لا لايجابها الاكتفاء به ومخالفته لمبدله في الوسط لأنها لتأخيره إلى الضّيق لا لنفسه ولا للجزم بامتثال
تجريد الأصول — صفحة 22
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٢