تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الكثير والمخيّر الامر بواحد من أشياء أو الكلّى في ضمن ايّها شاء وخروج الموسّع والكفائىّ منه ظ كالوضوء والتّيمم لتبادر الابتدائيّة من الامر وما قيل انّه الامر بما له بدل شرعا من غير نوعه اختيارا ينتقض عكسا بمثل الواحدة والثلث في المسح والتّسبيح والرّكعتين والأربع في الأربع فان جعل تغاير مثلهما نوعيّا انتقض طردا بصوم المسافر فالواجب الماهيّة أو واحد لا بعينه ولا منع فيه والنّصّ في خصال الكفّارة يثبته فوجوب ما يفعل أو معيّن يسقط به وبغيره أو الكلّ مسقطا بالبعض أو معيّن عند اللّه منهم عنده ينافيه والتّميز بوجه يكفى للايقاع والتعلّق والتغاير بين محلّى التخيير والوجوب ظ وقياسه على الكفائي في السّقوط بالبعض يبطله الفرق والامر والاجماع يعلم ما امر به على ما امر به وان فعل الكلّ دفعة فإن كان فردا فلا اشكال والا فيمكن السّقوط به ولا يوجب وجوبه أو بكلّ واحد