تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب اصالة بدلا بل للأصل واطلاق الامر والتخيير في جزاء الوقت يقتضى التأثيم بتركه في كلّها فامتاز الوقت عن قبله لا بعضها فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل في الفجأة ووجوبه لكلّ فعل عند تذكره لا لبدليّته بل لاقتضاء عدمه قصد تركه المنفىّ باجبار النيّة فهو من احكام الايمان فياثم من قتل قاتل أبيه ووطئ زوجته ظانّا انّه برئ وانّها أجنبيّة

تتميم

مدرك الوقت ان ظنّ موته في جزء منه يأثم بتأخيره مات فيه أم لا للتضيّق بظنّه وبعده أداء لزواله فيدخل في حدّه وان ظنّ سلامته ومات فجأة لم يعص للتّوسّع بظنّه وكذا ما وقته العمر والفرق بينهما في الثّانى تحكّم

أصل [ في المندوب ]

المندوب ليس بتكليف لانّه في سعة من تركه فلا كلفة فيه ولا بمأمور به لان الامر للوجوب ومخالفته معصية ولقوله لامرتهم بالسّواك والتخصيص تحكم وجعله أحد اقسامه وكلّ طاعة فعل