على القاطع قيل العمل بالأشق أولى قلنا إذا لم يوجد درجة أعلى
أصل [ عدم جواز الاجتهاد مع حضور المعصوم ]
لا يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن غاب لان الضّرورة يقدّر بقدرها ورجوعهم اليه في الوقائع يقرّره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت عندنا
أصل [ في التخطئة والتصويب ]
المصيب في العقليات والشرعيّات القطعيّة واحد وغيره مخطئ آثم والمخالف فيه نادر والظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف بنقيض الاجتهاد أول الكلام وفي الظنيات واحد وغيره مخطئ غير آثم وقيل بتصويب الكلّ ومبنى الخلاف على ثبوت الاحكام المعيّنة للحوادث أو بتعينها لظن المجتهد لنا شيوع التخطئة بين السّلف من غير تأثيم ونكير وقوله للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعيّن الحكم فالمخالف لو يحكم بما انزل اللّه قلنا امر بظنّه فحكم به ولنا تواتر الاخبار بثبوت حكم واقعىّ لكلّ قضية ويؤيّده قوله ما