الجواز فيما يفوت ورابعها فيما ؟ ؟ ؟ يخصّه وخامسها للأعلم لنا حكم شرعي يتوقّف على دليل والأهل عدمه وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدرا فلا يجوز ان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص بالمقلّد بقرينة الشّرط وكون المجتهد من أهل الذكر واعتبار مطلق الظنّ مم سيّما مع التمكن من الأقوى فتقليد المتمكّن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز م المتجزّى يقلّد فيما لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق
أصل
نقض المخالف للقاطع لازم وغيره من الاجتهاديات بط للتسلسل المنافى للغرض فلو تزوج امرأة بغير وليّ ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه ب
التقليد
أصل [ معنى التقليد ]
التقليد العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج الرّجوع إلى الرّسول ص كرجوع القاضي إلى العدول وهو لازم على غير المجتهد وقيل يجب الاستدلال على الكلّ وقيل على العالم لنا آية النفر ونصّ